عند
الحديث عن حكم التسويق الشبكي فلا بد لنا من أن نبين أنوع وأشكال التسويق الشبكي،
وأن يتم الحكم على كل نوع على حدة، فالتسويق الشبكي يعرف أحيانًا بأنه عملية البيع
المباشر، فهل يمكن لأحد أن يحكم بتحريم البيع المباشر؟ إذا فلا يمكن أن يتم إطلاق
حكم شرعي واحد على جميع أشكال التسويق الشبكي، لأننا عند إطلاق أي حكم شرعي لا بد
أولا من تصور ما نريد أن نحكم عليه (الحكم على الشيء فرع تصوره)
ما هو حكم التسويق الشبكي في الشريعة الإسلامية؟
ما هو حكم التسويق الشبكي في الشريعة الإسلامية؟
أولا
لا بد أن نؤكد أنه لا يوجد اجماع أو اتفاق على حكم واحد للتسويق الشبكي بين علماء
الأمة، فمنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالإباحة، والحقيقة أن من قال
بالتحريم فهو بالحقيقة أفتى بتحريم نمط معين من التسويق الشبكي، ومن قال بالإباحة
فقد أفتى بإباحة نمط آخر للتسويق الشبكي.
ويمكن
أن نقسم حكم التسويق الشبكي في الشريعة إلى:
-
حكم
التسويق الشبكي الذي لا يعتمد على منتج: أو
لا يوجد فيه منتج، بل يتم دفع مبلغ محدد لقاء الانخراط في التسويق الشبكي، وقد حرم
العلماء هذا النوع من التسويق.
-
حكم
التسويق الشبكي الذي يحوي على منتج: لكنه منتج وهمي أو
شبه وهمي، تقوم شركة التسويق الشبكي بإيجاده لمجرد الخروج من المنع القانوني،
للنمط الأول، ويفرض على شخص يريد الدخول في هرم التسويق أن يقوم بشراء المنتج،
بدلا من دفع مبلغ من المال، وحرم الكثير من العلماء هذا النمط من التسويق الشبكي.
-
أما
عن حكم التسويق الشبكي الذي يقوم على أساس منتج:
حقيقي لشركة قائمة أصلا تبيع هذا المنتج، وهو منتج مطلوب وعليه إقبال جيد، لكن
تقوم الشركة المنتجة له، بالاعتماد على التسويق الشبكي لتخفيض قيمة الإعلانات
التقليدية، وتحويل عملائها إلى مسوقين لها، من خلال نصحهم للناس باستخدام هذا
المنتج، فهذا النوع من التسويق أغلب العلماء قالوا بإباحته، فهو نوع من البيع
المباشر.
ويمكن
اختصار حكم التسويق الشبكي بأن أغلب العلماء قالوا بتحريم عملية التسويق
للعمولة، في حين أنهم أفتوا بإباحة التسويق لمنتج، وبهذه الطريقة يصبح الحكم
خاصًا بكل شركة من الشركات، فإذا كانت الشركة قائمة على أساس الربح من خلال
العمولات والمنتج وهمي فحكم التسويق الشبكي هنا بقول بعض العلماء هو التحريم، وأما
إن كانت أرباح الشركة قائمة على أساس بيع المنتج فحكم التسويق الشبكي هنا بقول بعض
العلماء هو الإباحة.